فإن جحد دعواه، وأراد المدعي استحلافه يحلفه: بالله ما أحدثت في أرض هذا الرجل هذا النهر الذي وصف.
ولا يحلفه على الحاصل؛ لأنه ليس في التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه؛ لأنه إذا ثبت هذا لا يسقط حق صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسباب من الإذن في الإبتداء، بالبيع والإجارة وغير ذلك، فيحلف على السبب.
وكذلك القناة وما أشبه ذلك على هذا.
[[٣٣ - في دعوى الإضرار بالأرض]]
[٣٨٩] قال:
وإن أدعى [رجل] على رجل إنه حفر في أرض له حفيرة أضر ذلك بأرضه، وأراد استحلافه على ذلك، فإنما عليه النقصان في ذلك.
ويستحلفه القاضي على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الذي ادعاه، وهو كذا وكذا.
ولا يحلف على السبب؛ بخلاف ما تقدم.
لأن هنا في التحليف على السبب ضررًا بالمدعي عليه؛ لأنه يجوز