للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود]

[[الأصل في الناس العدالة]]

[٥٤٣] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:

العدل في المسلمين من لم يطعن عليه بطن ولا فرج.

وهذا الحديث [حجة] لأبي حنيفة رحمه الله: أن شهادة المستور حجة ما لم يطعن الخصم في شهادته؛ لأنه مسلم، والظاهر من حال المسلم العدالة، فيجوز البناء على هذا الظاهر، مالم يوجد الطعن والجرح في عدالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>