للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الإسلام شرط لأهلية الأداء، فيراعى وقت الأداء، وقد وجد.

[١٤٩٧] وذكر في الباب الثاني أن الذمي إذا شهد أو العبد، أو الصبي، فرج القاضي شهادتهم بسبب الكفر والرق والصبا، ثم زالت هذه الأسباب، فأعادوا تلك الشهادة، فالقاضي يقبل شهادتهم.

[لأن القاضي لم يرد شهادتهم] لتهمة الفسق، وإنما رد لعله الكفر والرق والصبا، وقد زالت هذه العلة بيقين.

[[٣ - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]]

[١٤٩٨] وذكر في الباب الثالث عن الحسن في قوله تعالى:

{وآخران من غيركم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>