للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيستحلف فبهذا أيضًا يستحلف على دعوى البراءة من الدعوى.

ومنهم من فرق فقال: لا يستحلف أيضًا على دعوى البراءة من الدعوى.

والصحيح أنه يستحلفه. وإليه ذهب [الشيخ الإمام] شمس الأئمة الحلواني رحمه الله؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر فله أن يحلفه.

[[٢٦ - عود إلى دعوى الإيلاء]]

[٣٨٠] ثم ذكر بعد هذا مسألة الإيلاء، وقال: وقد شرحناها فيما تقدم.

[[٢٧ - في دعوى إتلاف المال]]

[٣٨١] قال:

ولو ادعى رجل على رجل: أنه كسر إبريق فضة له، وأحضره، أو أنه صب في طعامه ماء فأفسده، فجواب المسألة معروف عندنا: أن صاحب الإبريق والطعان بالخيار: إن شاء أمسك الإبريق والطعام، ولا يرجع عليه بشيء، وإن شاء دفع الإبريق والطعام إلى الجاني

<<  <  ج: ص:  >  >>