للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{ليس كمثله شيء}.

أي ليس كهو شيء، فيصير هذا وقوله: أشهد على شهادة الأول سواء فلا يقبل.

وكذلك إذا قال: أشهد على مثل ما شهد الأول.

لأن المثل قد يكون صلة، وما قد تكون [بمعنى] من. كأنه قال: أشهد على من شهد الأول.

[١٩٩] قال:

وإذا شهد شاهد بالكتاب بحق أو يكتب شهادته في بياض فقرأه بعضهم، أو يقرأ عليهم فيقول الشاهد: أشهد أن لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب على هذا المدعى عليه، أو يقول: هذا المدعي الذي قرأه ووصفه في هذا الكتاب في يد المدعى عليه بغير حق، وواجب عليه تسليمه، تصح هذه الشهادة؛ لأن الشهادة ربما تكون طويلة، فلا يمكن للشاهد حفظها عن ظهر قلبه، فلو لم يشهد من الكتاب لبطل حق المدعي، فيباح له ذلك.

[[الشهادة على الحاضر]]

[٢٠٠] ثم إن كانت الشهادة على الحاضر يحتاج إلى الشاهد إلى الإشارة

<<  <  ج: ص:  >  >>