للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان جلدًا ينتظر حتى تطهر من نفاسها.

لأن النفاق نوع مرض، فيعتبر بسائر أنواع الأمراض.

فرق بين النفاس والحيض، فإنها إذا كانت حائضًا لا ينتظر طهرها، لأن الحيض ليس بمرض، فأما النفاس فمرض، لأن النفاس أثر الولادة، والولادة تمرضها.

[[شهادة النساء في الحدود]]

[١٥٥٠] قال:

ولا يقبل في شيء من الحدود شهادة النساء.

لما روي عن الزهري أنه قال: مضت السنة من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>