للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباطن بخلافه، وهذه اللفظة تكون تعديلًا؛ لأنها مستعملة في التعديل، لما قلنا من قبل، وإن لم يكن تعديلًا؛ لأن قوله: فيما علمنا إذا اقترن بالاخبارات لا يكون إثباتا.

الا ترى انه لو قال: أشهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم لا يكون اثباتا، ولو أقر، فقال: لفلان علي الف درهم فيما أعلم [فانه] لا يكون إقرارا عند ابي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، وإذا لم يكن هذا تعديلًا صار وجوده وعدمه سواء، فبقى مستورًا كما كان، وشهادة المستور جائزة، فيكون هذا حجة لأبي حنيفة ان شهادة المستور حجة.

[[شهادة المستور]]

[٥٤٨] ذكر عن الحسن انه كان يجيز شهادة من صلى، إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>