للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة أبيه. وكذلك أم ولده، لا يجبر على النفقة عليها.

لأن نفقة الأب إنما وجبت بسبب القرابة، ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه [ولا بينه] وبين أم ولده، فلا يجبر على النفقة عليهما، إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر [معها] على خدمة نفسه، فيحتاج إلى من يخدمه، ويقوم بشأنه، فإذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على الذي يخدمه، زوجة كانت أو أم ولد.

لأن الأب لا يستغنى عنها، فصار ذلك من فروض حاجة الأب، فصار كنفقة الأب، فجاز أن تستحق بقرابة الأب.

[[نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]]

[١٣٧٧] قال:

ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر، ولها زوج، وليس هو يا الابن، والزوج معسر، كانت نفقتها على زوجها، إلا أنه يؤمر الابن أن يقرضها على زوجها، فإذا أيسر الزوج يرجع عليه بما أقرضها.

لأن الزوجية تسقط النفقة على ذوي المحارم؛ إلا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة، فإذا زوجه سقطت

<<  <  ج: ص:  >  >>