للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٢] ذكر عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها، ففرض لها الشعبي خمسة عشر صاعًا ودرهمين في كل شهر.

وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة.

[[نفقة زوجة العبد]]

[١٢٣٣] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فعليه النفقة.

لأن السبب ظهر بإذن المولى.

[[نفقة المرأة المملوكة]]

[١٢٣٤] ذكر عن الحسن قال:

ينفق الرجل على امرأته المملوكة إذا أتته، فإن لم تأته لم ينفق عليها.

أراد به إذا بوأها بيتًا وسلمها المولى إليه، ولم يطالبها بالخدمة.

لأنه إذا فعل هكذا تمكن الزوج من الانتفاع بها فكان لها النفقة، وإن لم يفعل هكذا لم يتمكن فلا تكون لها النفقة.

[[نفقة خادم المرأة]]

[١٢٣٥] ذكر عن الحكم قال:

ينفق الرجل على امرأته وخادم واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>