وأبو يوسف يقول: الكسوة والنفقة صلة، والصلات لا تصير دينًا، ألا ترى أنها لو لم تأخذ من الزوج حتى مضى الوقت لا يصير دينًا [في الذمة] على الزوج، فكذا لا يصير دينًا عليها. وبهذا فارق الأجرة، فإنها عوض.
[[لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]]
[١٢٨٢][قال]:
ولا يقضي بالنفقة في مال أحد ممن تجب عليه النفقة إذا كان رب المال غائبًا ما خلا الوالدين والولد والزوجة، فأنا أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب، ولا أقضي لمن سواهم.
[لأن] لهؤلاء أن يأخذوا [من ماله] النفقة متى ظفروا بجنس حقوقهم من غير قضاء، فكان القضاء إعانة لهم على حقوقهم لا قضاء على الحقيقة.
فأما من عداهم [فإنهم] لا يستحقون النفقة إلا بالقضاء فكان هذا قضاء على الغائب، وليس للقاضي ولاية القضاء على الغائب.