للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما جاز له التخلف عن الجماعة بعذر المطر فلأن يجوز التخلف عن حضور المسجد لأجل القضاء أولى.

والثاني: يحتمل أنه إنما اختار ذلك صيانة للمسجد عن التلويث، إن أقدام الخصوم لا تخلو عن ذلك، وتلويث داره كان أيسر عليه من تلويث المسجد.

[[هيئة القاضي وملبسه وزينته]]

[١٧١] ذكر عن حسان بن إبراهيم رحمة الله قال:

رأيت محارب بن دثار يقضي في المسجد، قال: ورأيته مخضبًا بالسواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>