للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٦] قال:

فإن جلس في مسجد حيه فلا بأس به.

لأنه لا يجب على القاضي أن يأتي الخصوم، ولو عين المكان كان فيه إلزام القاضي أن يأتي الخصوم.

[١٧٧] وكذا إن جلس في بيته لا بأس به، ويأذن للناس، ولا يمنع أحدًا من الدخول عليه، فيجلس معه من كان يجلس معه أن لو كان في المسجد.

لأنه لو جلس وحده في بيته تتمكن فيه تهمة.

[[افتتاح جلسة القضاء]]

[١٧٨] قال:

وإذا دخل القاضي المسجد، فأحب له أن يبدأ فيصلي ركعتين أو أربعًا.

لما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

"من دخل المسجد فليحيه بركعتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>