للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه إذا كان يضيق عليهم ربما يمونون جوعًا، فيدفع الأولاد إلى أمهم؛ لأنها أرفق بالأولاد، ولا تضيق عليهم.

[[للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]]

[١٣١٨] قال:

فأما الرضيع فإن أبت الأم أن ترضعه، وقال: ائتني [بامرأة] ترضعه عندي فلها ذلك.

لأن الإرضاع من النفقة، والنفقة على الأب، لا على الأم، فلا تجبر الأم على الإرضاع. ويؤمر على الأب بأن يكتري، امرأة إذا كان يجد امرأة مرضعة ترضعه عند أمه، ولا ينتزع الولد من أمه.

لأن حق الحضانة والتربية لها بالإجماع.

[[هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟]]

[١٣١٩] قال:

فإن قالت: أنا أرضعه بما تأخذ هذه الظئر، فليس لها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>