للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».

[[نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]]

[١٣٥٣] قال:

فإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم، ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم.

لأن الولد موسر، ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب.

[[فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]]

[١٣٥٤] قال:

وإن كان الولد معسرًا لا يقدر على النفقة عليهم فهذا على وجهين:

أما أن يقدر على الكسب.

أو لا يقدر.

فإن كان يقدر على الكسب فالقاضي يفرض عليه نفقتهم، فيكتسب، وينفق عليهم.

لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة.

وإن لم يقدر على الكسب، فإن القاضي يفرض

<<  <  ج: ص:  >  >>