للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الواحد يقوم بخدمتها وكفايتها وما وراءها من باب السرف [والمروءة].

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصل أنه ينفق على امرأته وخادمين.

لأنها قد تحتاج إليهما؛ ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت والآخر بأمور خارج البيت.

ذكر صاحب الكتاب القولين بعد هذا.

[[أمر القاضي الزوج بالإنفاق على زوجته]]

[١٢٣٦] قال:

وإذا طالبت المرأة زوجها بالنفقة، وهي امرأته على حالها، وقالت: إنه يضيق علي، يضر بي، فإن القاضي يأمره بالإنفاق عليها.

لأن الله تعالى أمره بالإمساك بالمعروف، وليس من المعروف ترك التوسع في النفقة، والزوج هو الذي يلي الإنفاق، إلا أن يظهر للقاضي ظلمه [ومطله] أنه يضر بها، ولا ينفق عليها،

<<  <  ج: ص:  >  >>