للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للزوج حق الاستمتاع بها بالنكاح؛ كيلا يفوت حق استخدام المولى، كذلك ههنا.

ولو كان مكان العبد المحجور صبي، فهذا على وجهين:

إن لم يكن للمدعي بينة فلا يكون له حق إحضاره إلى باب القاضي؛ لأنه لو أحضره لا تتوجه عليه اليمين؛ لأنه لو نكل لا يقضي بنكوله.

وإن كانت له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له عليه حق إحضاره، لكن يحضر معه أبوه؛ لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله، والشهود يحتاجون إلى الإشارة، فكان له حق إحضاره، فيحضر معه أبوه؛ لأن الصبي لا يلي بنفسه شيئًا، فيحضر الأب، حتى إذا لزم الصبي شيء يؤمر الأب بالأداء عنه من ماله.

[[٣٦ - في الدعوى على العبد المأذون له في التجارة]]

[٣٩٢] قال:

وكذا العبد المأذون له في التجارة [إذا] اشترى جارية فوطئها، ثم استحقت، وهي ثيب، إن أقر العبد بذلك الساعة لا يلزمه شيء، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>