والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول.
فإن حلف برئ.
وإن نكل ثبت ما أدعى من المال، ولا يثبت النسب.
وأجناس هذا أربعة:
أحدهما: الميراث.
والثاني: النفقة.
والثالث: إذا أدعى حجرًا؛ بأن قال: هذا الصغير الذي التقطت أخي، وأنكر ذو اليد.
والرابع: إذا أدعى بطلان حق الرجوع؛ بأن وهب لإنسان هبة، وأراد الواهب الرجوع فيها، فقال الموهوب له: أنا أخوك.
فثبت إنه إذا كان بسبب النسب بدعي مالًا، أو حقًا لازمًا، يستحلف بالإجماع، فإن المقصود إثبات ذلك الحق.
[[الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]]
[٤٠٥] قال:
ولو أن رجلًا أدعى أن فلانًا مات، وأوصى إلى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص إلي؛ فإنه لا يستحلف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute