للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول.

فإن حلف برئ.

وإن نكل ثبت ما أدعى من المال، ولا يثبت النسب.

وأجناس هذا أربعة:

أحدهما: الميراث.

والثاني: النفقة.

والثالث: إذا أدعى حجرًا؛ بأن قال: هذا الصغير الذي التقطت أخي، وأنكر ذو اليد.

والرابع: إذا أدعى بطلان حق الرجوع؛ بأن وهب لإنسان هبة، وأراد الواهب الرجوع فيها، فقال الموهوب له: أنا أخوك.

فثبت إنه إذا كان بسبب النسب بدعي مالًا، أو حقًا لازمًا، يستحلف بالإجماع، فإن المقصود إثبات ذلك الحق.

[[الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]]

[٤٠٥] قال:

ولو أن رجلًا أدعى أن فلانًا مات، وأوصى إلى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص إلي؛ فإنه لا يستحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>