للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحلف عندهما ومن تابعهما؛ لأنه لو أقر به يثبت، فيستحلف لرجاء النكول، الذي هو إقرار عندهما ومن تابعهما.

وإن أدعى أنه أخوه، أو عمه، أو ما أشبه، لا يستحلف المدعى عليه؛ لأنه لو أقر [به] لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، فكان هذا إقرارًا على الغير فلا يصح، إلا إذا أدعى مالًا بسببه؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: الميراث؛ بأن قال [المدعي]: أنه أخ للمدعى عليه لأبيه، وأن أباهما مات وترك مالًا في يد هذا المدعى عليه.

والثاني: النفقة؛ بأن قال المدعي، وهو زمن: إنه أخو المدعى عليه، والمدعى عليه قريبه موسر فأفرض لي عليه نفقة، وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا المدعى أخاه إلا أن، يستحلف [المدعى] عليه على ما يدعي المدعي من النسب بالإجماع؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان لا يجري الاستحلاف في النسب أصلًا، وعندهما في دعوى الإخوة، لما قلنا، لكن هذه دعوى المال، وهو الميراث والنفقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>