للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم القاضي في تحليف المشتري بالخيار: إن شاء طول كما قلنا، وإن شاء أوجز، وحلفه: بالله ما له قبلك شفعة هذه الدار.

فالرأي للقاضي.

[[خيار الثمن في الشفعة]]

[١٠٤٨] قال:

وإذا ثبتت الشفعة للشفيع، ولم يكن علم بالثمن، ثم علم بعد ذلك، فهو بالخيار، إن شاء أخذ الدار بذلك، وإن شاء ترك.

لأن رضاه بالأخذ إنما يتم إذا علم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يرغب في الأخذ إذا كان الثمن قليلًا، ولا يرغب إذا كان كثيرًا.

وإن شاء أخذ الدار بالشفعة، قال له القاضي ادفع الثمن وخذ الدار.

لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع، والمشتري ما لم يدفع الثمن إلى البائع لا بأخذ الدار المبيعة، كذا ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>