للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المهر دين كسائر الديون، والزوج يحبس بسائر ديون المرأة، فكذا بهذا الدين.

[نفقة المرأة مدة الحبسٍ]

[١١٦٦] قال:

فإن قالت المرأة: مرة أن ينفق علي إلى أن يدفع مهري أمره بدلك.

لأن الحبس بالمهر والحبس بدين آخر سواء، ولو حبس الزوج بدين آخر استحقت النفقة؛ لكونها مقيمة في بيت الزوج، فكذا إذا حبسته بهذا الدين.

[١١٦٧] قال:

فإن ماطلها بذلك، فسألت القاضي أن يفرض لها نفقة عليه، فعل ذلك، ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض ديناً مع الصداق، فيستديم الحبس، إلى أن يوفي الكل.

وهذا جواب ظاهر الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>