للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن نفقتهما لا تكون أعلى من دين واجب، والمودع إذا قضى دين المودع بغير أمره ضمن، فهذا أولى لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض، لأنه ملكه بالضمان، فتبين أنه دفع ملك نفسه، فكان متبرعًا، فلا يرجع عليه.

وفي الوجه الثاني: لا يضمن.

لأنه بأمر القاضي وجب عليه الدفع. فإذا دفع لا يضمن.

[[الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]]

[١٢٨٨] قال:

وأهل الإسلام، وأهل الذمة، والعبد إذا تزوج بإذن مولاه في النفقة سواء.

لأنهم سواء في سبب الاستحقاق، وهو القيام عليها.

[[الأمة مثل الحرة]]

[١٢٨٩] قال:

والأمة إذا زوجها مولاها حرًا أو عبدًا بإذن مولاه، ودفعها إلى زوجها، وبوأها بيتًا [فهي] في النفقة مثل الحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>