للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يكن الثوب حاضرًا، فجاء المدعي وقال: إن هذا خرق ثوبًا لي، فإن القاضي يقول: كم نقص هذا الخرق ثوبك؟ سمه حتى احلفه لك عليه.

لأن الدعوى لا تصح إلا بعد معرفة المدعي، ومعرفة الغائب ببيان القيمة والصفة.

هذا إذا كان الخرق يسيرًا.

وإن كان فاحشًا يوجب جميع قيمة الثوب، كان الجواب فيه في حق كيفية التحليف كالجواب في الإبريق، وإفساد الطعام بصب الماء فيه.

[[٢٩ - في دعوى هدم الحائط]]

[٣٨٣] قال:

وكذا إذا أدعى عليه أنه هدم حائطًا له، أو أفسد متاعًا له، أو ذبح شاة، أو بقرة، أو فقأ عين عبد له قد مات من غير ذلك، أو عيب دابة له، أو جنى على شيء من ماله، ونقصه، وذلك الشيء غير حاضر، فإن القاضي يقول [له]: كم نقصان ذلك؟ فإذا عرف ذلك حلفه على الحاصل، ولا يحلفه على السبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>