وللشفيع في الدار خيار الرؤية مثل خيار المشتري له، وله أن يردها بالعيب أن كان فيها ذلك كما يكون للمتشري [خيار].
لأن الشفيع من المشتري ينزل منزلة المشتري من: البائع، فكما يثبت للمشتري خيار الرؤية وخيار العيب فكذلك يثبت للشفيع.
[١٠٧٠] قال:
وإن كان المشتري اشتراها على أن البائع بريء من عيوبها إذا كان بها عيوب قد رآها المشتري فاشتراها وهو [عالم] بها فإن الشفيع لا يلزمه رضا المشتري ولا ابراؤه، وله أن يردها بالعيب إن كان فيها.
لأن خيار العيب كان ثباتاً للمشتري وللشفيع، والمشتري أسقط حق نفسه، فلا يسقط حق الشفيع بإسقاط المشتري.