للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري رحمه الله يقول: عدتها لا تنقضي بثلاثة أشهر، بل يوقف حالها إلى أن يعلم أنه حبلت بذلك الوطء أن لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة، ما لم يظهر فراغ رحمها.

[١٣٠٠] قال:

فإن حاضت في الشهور استقبلت العدة بالحيض.

لما قلنا.

وأنفق عليها حتى ينقضي الحيض.

[[نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]]

[١٣٠١] قال:

والمختلعة والمبارئة لها النفقة والسكنى.

وهذا عندنا.

وعند الشافعي رحمه الله ليس لهما النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>