للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان]

[[نفي المضارة عن الوالدة والوالد]]

[١٣٠٧] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى:

«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك».

قال في قوله:

«لا تضار والدة بولدها»: بانتزاع الولد من حجرها.

«ولا مولود له بولده»: بإلقاء الولد على الوالد، ولا تضار [هي] بإلقاء الولد عليها.

«وعلى الوارث مثل ذلك»: يعني: التحرز به عن المضارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>