للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقرر، لكن امتنع الوجوب في بعض المدة لعارض، وقد زال، فيزول الحكم كما في النشوز.

[هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئًا هو معصية]

[١٣٠٦] قال:

وإن كان حين طلقها زوجها ثلاثًا قبلت ابنه بشهوة، لم تحرم النفقة.

فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت المعتدة.

والفرق: أن المرتدة [المعتدة] تحبس في العدة حتى تتوب، وهذا الحبس كان بحق واجب عليها، وهو الإسلام، والحبس إذا كان بحق واجب عليها كان مسقطًا للنفقة.

وأما التقبيل فلا تحبس.

فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبلت ابنه بشهوة حيث تسقط النفقة.

والفرق: أن الفرقة قد وقعت بمعنى مضاف إليها، وهو معصية، فجاز أن تسقط النفقة، فأما بعد العدة فلم يقع بهذا التقبيل فرقة.

هذا معنى ما قاله صاحب الكتاب رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>