للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟.

وهكذا قال محمد رحمه الله.

ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.

وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.

وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.

[[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]]

[١٣٩٠] قال:

ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.

هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.

لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.

والله أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>