للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.

فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.

والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.

[[بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]]

[١٢٨٠] قال:

وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:

أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.

أو استعملت.

فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.

وإن استعملت، فهذا على وجهين:

إما أن استعملت معها كسوة أخرى

أو لم تستعمل.

ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>