[٥٢٤] الحجر على الحر العاقل البالغ باطل لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا على [ثلاثة] المتطيب الجاهل الذي يسقي الناس السم وعنده انه دواء والثاني المفتي الماجن الذي يعلم الناس. الحيل والمخارج، والثالث المكاري المفلس.
لأن الأول يفسد النفس.
والثاني: يفسد الدين.
والثالث: يفسد المال. وفيه ضرر فاحش عام.
ومن المتأخرين من قال: هذه رواية رويت عن أبي حنيفة - رحمه الله-. فأما في ظاهر [المذهب] فلا يجوز الحجر على أحد من الأحرار العاقلين البالغين.
وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي -رحمهم الله- يجوز، كلن عند أبي يوسف ومحمد يجوز بثلاثة أسباب، وعند الشافعي بأربعة