الحرب، وتسبي وتعود إلى ملكه، فلا يمكنه أن يحلف بالله ما اعتقها، ولو امتنع من ذلك لزمه حكم شرعي وهو حرية الجارية، وهي مملوكة حقيقة، فحينئذ يحلف على الحاصل.
وإن كان عبدًا ذميًا فهو مثل الجارية؛ لأنه قد ينقص العهد، ويلتحق بدار الحرب، ويصير مملوكًا ثانية كالجارية.
وإن كان عبدًا مسلمًا: فإن شاء حلف على السبب: بالله ما اعتقه على ما ادعى. وإن شاء حلف على الحاصل: بالله ما هو حر الساعة بما ادعى؛ لأنه لا ضرر عليه في التحليف على السبب؛ لأنه لا يتصور استرقاق المسلم عبد العتق.
[[٥ - في دعوى النكاح]]
[٣٥٨] وأما في دعوى النكاح فالكلام في أصل الاستحلاف وفي كيفية الاستحلاف في دعوى النكاح وغيره.
أما الكلام في أصل الاستحلاف فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف، وعندهما يستحلف.
وأخذ الفقيه أبو الليث. رحمه الله بقولهما لعموم البلوى به، ذكره