للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يمين عليه في ذلك؛ لأنه بعد ما أقر بالبيع من هذا، لو أقر للآخر بعينه أو بذل لا يمكنه، فلا يفيد الاستحلاف.

وكذا لو جحدهما جميعًا، فحلفه القاضي لأحدهما، فنكل عن اليمين، وقضى القاضي له، فقال الآخر: حلفه لي، فإنه لا يمين له عليه في ذلك.

لأن القاضي مع أنه لا ينبغي أن يقضي للأول حتى يحلف الثاني، [لكن] لما جعل للأول فالقضاء صادف فصلًا مجتهدًا فيه؛ لما قلنا في الباب الحادي والعشرين، فنفد قضاؤه، فصار المدعى عليه خارجًا من اليمين، فلا يملك الإقرار والبذل، ولا يتوجه عليه اليمين.

[[الاستحلاف في دعوى النكاح]]

[٤٠٨] قال

وكذا النكاح، إذا أدعى رجل على امرأة نكاحًا، فهو على [هذا في] الوجهين اللذين ذكرناهما، إلا أن الوجه الأول يتأتى على قول الكل، والوجه الثاني يتأتى على قولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>