للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن استحقاق النفقة باعتبار قيام الزوج عليها.

وإن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حتى تصير إلى حال يجامع مثلها.

لأن معني القيام لا يتحقق ههنا.

وعند شريح عليه النفقة على ما يأتي في باب نفقة المرأة.

[[دعوي كونها تصلح للجماع أو لا تصلح]]

[١١٧٠] قال:

فإن طلب الأب مهرها، وقال: هي صغيرة، وقال الزوج: أنا أدفع إليه المهر فمرة أن يدفعها إلي، فإنها تطيق الرجال، وتصلح للجماع، فإن كانت المرأة ممن تخرج، أخرجها القاضي، وأحضرها، فنظر إلى قامتها، فإن صلحت للرجال أمره بدفعها إلى زوجها، وإن لم تصلح لم يأمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>