للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا كان يتلقن لو لقن [فإنه] لا يكتب له.

[[امتناع المدعى عليه من الحضور بعد الاستدعاء]]

[٤٧٨] قال:

وإذا قدم الرجل إلى القاضي، وادعى حقًا على رجل ليس بحاضر معه، وذكر أنه امتنع من الحضور معه، أعطاه القاضي طينة أو خاتمًا، وقال له: أره الخاتم، وادعه إلى، واشهد عليه.

لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق، وذلك في ما قلنا.

فإذا ذهب به إلى الخصم، وأراده ذلك، فقال: هذا خاتم القاضي، فاحضر معي إليه يوم كذا، وأشهد عليه بذلك، فإن قال: [أنا] احضر، وحضر فيها.

وإن قال: لا أحضر، وشهد بذلك [عند القاضي] شاهدان مستوران لم يسأل عنهما.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

<<  <  ج: ص:  >  >>