وقال بعضهم: القاضي يقول للمدعي حين ادعى: أتريد حكمًا بحكم بذلك ثمة؟ فإذا رضى بذلك يبعث أمينًا إلى الخصم الآخر، فيخبره بالحكم، فإذا رضي يحكم الحاكم بينهما، وحكم الحاكم في ما بين الخصمين يكون بمنزلة حكم القاضي المولى.
فإذا حكم الحاكم بينهما، فإذا كان شيئًا لا اختلاف فيه بين العلماء نفذ. وإن كان شيئًا فيه اختلاف يتوقف على إمضاء القاضي، فإذا أمضى القاضي المولى ذلك نفذ قضاؤه، والقضاء بالنكول مختلف بين الفقهاء، فيتوقف النفاذ على إمضاء القاضي.