وهما يقولان: الإنكار شرط لسماع البينة، وما يشترط لسماع البينة يشترط عند القضاء، كالعدالة. وما يكون شرطًا يشترط وجود حقيقته، ولا يكتفي بوجوده بظاهر الحال ولم يوجد.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
قول أبي يوسف أرفق بالناس.
فرق أبو حنيفة [ومحمد]-رحمهما الله- بين البينة والإقرار؛ فإنه إذا أقر ثم غاب فإن القاضي يقضي عليه به.
والفرق أن البينة لا تكون حجة موجبة إلا بانضمام قضاء القاضي إليها، فتراعي شرائط كونها حجة وقت القضاء.
أما الإقرار فحجة موجبة بنفسه، فلا يشترط انضمام قضاء القاضي إليه، لكونه حجة.
[[طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]]