للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أهل القضاء والقاضي إذا فسق يعزل لكن لا ينعزل بنفس الفسق.

والأولى أن لا يقلد الفاسق القضاء، وإذا قلد يصير قاضياً، فكذا هنا الأولى أن لا يحكم الفاسق، [وهو] مع هذا إذا حكما وحكم بينهما نفذ حكمه فيما بينهما.

[[التحكيم في دعوى الكفالة]]

[١٠٨٥] قال:

ولو أن رجلاً أدعي على رجل ألف درهم، ونازعه في ذلك وأدعي أن فلانًا الغائب ضمنها له عن هذا الرجل، افتراضي هذان برجل يحكم بينهما، والكفيل غائب، فأقام المدعي شاهدين على المال و [علي] الكفالة بأمره، أو بغير أمره، فحكم له المحكم بالمال على المدعي عليه، وبالكفالة عنه، فحكمه جائز على المدعي عليه دون الكفيل.

لأن المدعي عليه رضي بحكمه، والكفيل لم يرض، فصح التحكيم في حقهما دون الكفيل.

[١٠٨٦] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>