للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الزوجة فلا تستحق باعتبار الحاجة؛ ألا ترى أنها تستحق وإن كانت موسرة، وإنما تستحق كفاية، وبالضياع لم يتبين أنها لم تكن كافية في تلك المدة، ولم يتبين أن القاضي اخطأ في قضائه في ذلك التقدير.

[[الحكم إذا بقيت النفقة والكسوة قائمة بعد مضي الوقت المقرر]]

[١٣٨٤] قال:

وإن كسا الأب لسنة، وأعطاه نفقة شهر، فمضت تلك المدة، والنفقة والكسوة عند الأب، فإنه لا يعطيه نفقة ولا كسوة، ما دام عنده ما ينفق ويكتسي.

لأن الحاجة لم تتجدد، لخلاف الزوجة، فإنها إذا لم تستعمل الكسوة حتى ذهبت المدة استحقت كسوة أخرى.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>