للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٧] ثم إنما يجيب الدعوة الخاصة للقريب إذا لم يكن للقريب خصومة، أما إذا كانت له فلا يجيب.

[٢٣٨] ثم إنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي لمن لا يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء، إنما يجيب لمن يتخذ.

[[قبوله الهدايا]]

[٢٣٩] وهكذا الهدايا، لا يقبل الهدية إلا ممن كان بينهما قرابة.

وهكذا ذكر الطحاوي في مختصره، ولم يذكر خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>