للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥١] واليمين بغير صفة التغليظ ذكر اسم الله تعالى، وهو أن يقول: والله.

ثم اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: القاضي بالخيار؛ إن شاء غلظ، وإن شاء لم يغلظ في كل مدعى [به]، وعلى كل مدعى عليه.

ومنهم من قال: يعتبر حال المدعى عليه: إن عرفه بالصلاح حلفه، واكتفى بذكر اسم الله تعالى، وإن عرفه بغير ذلك الوصف غلظ في اليمين.

ومنهم من قال: يعبر حال المدعى [به]: إن كان مالًا عظيمًا غليظ اليمين، وإن كان حقيرًا اكتفى بذكر الله تعالى.

[[هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]]

[[١ - في المال المطلق]]

[٣٥٢] ثم يحلفه: [ما يستحق عليك] هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، يجمع بين الكل والبعض؛ لأنه أحوط.

لأنه يجوز أن يكون قد أدى البعض، فالمدعي قد أقر باستيفاء البعض، والمدعى عليه ينكر أن يكون له قبله شيء، فيطالبه برد

<<  <  ج: ص:  >  >>