للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة، ثم لو امتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم، ليجيب خصمه ويسمع عليه الشهود، فقد ذكرنا أن عند أبي يوسف يبعث القاضي أمينًا ثلاثة أيام لينادي على بابه في كل يوم ثلاث مرات، أن أحضر، وإلا نصب عنه وكيلًا، وقضى عليه بمحضر من وكيله، فكذا هذا.

[[الاستعداء على الغائب عن المصر]]

[٤٨٢] قال:

وإن تقدم رجل إلى القاضي [فادعى حقًا] على الغائب عن المصر، وسأل القاضي إحضاره، والكتاب إلى الوالي في أشخاصه، فإن كانت المسافة بين المصر وبين الموضع الذي فيه المدعى عليه مقدار ما يأتي الرجل مجلس الحكم ثم يروح من يومه فيبيت في منزله أعدى عليه، وأمر بإحضاره.

وإن كانت المسافة أكثر من ذلك لم يعد عليه، حتى يقيم الطالب شاهدين أن له حقًا عليه، وإن ذلك لحق مما يستجيز به القاضي إحضاره.

أما أنه يكتب إلى الوالي، فلأن الظاهر أن يكون على باب القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>