للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعنى أقلد جميع الصحابة.

وهو الظاهر من المذهب.

وهذا لأنه لا يخلو: أما أن قالوا ذلك جزافا أو سماعا أو اجتهادا.

ولا يظن بهم أنهم قالوا جزافا.

فإذا كان سماعا لزم كل واحد منهم الانقياد له.

وأن كان اجتهادا فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم؛ لأنهم يوفقون للصواب ما لا يوفق غيرهم لذلك.

[الفصل الثاني]

[في تقليد التابعين]

[٤٣] وأما الكلام في الثاني فعن أبي حنيفة -رحمه الله -روايتان في ذلك:

في رواية قال: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو الظاهر من المذهب.

والثاني ذكر في النوادر قال: من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده

<<  <  ج: ص:  >  >>