للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تتوب، فلا نفقة لها؛ كما لو ارتدت وهي منكوحة [فحبست].

[[نفقة المرتدة]]

[١٣٠٥] قال:

فإن رجعت إلى الإسلام كان لها النفقة والسكنى.

لأن استحقاق النفقة والسكنى كان ثابتًا لها، لكن السقوط بعارض وهو الحبس بالردة حتى تتول، فإذا أسلمت زال العارض، فيعود وجوب النفقة؛ كما لو نشزت ثم عادت إلى بيت العدة.

فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت وهي منكوحة، حتى وقعت الفرقة، وسقطت النفقة، ثم أسلمت [بعد ذلك] فأنه لا تعود النفقة.

والفرق هو أن الفرقة ههنا وقعت بمعنى مضاف إليها وهي معصية، فسقطت النفقة أصلًا، فلا تعود بعد ذلك.

أما إذا ارتدت وهي معتدة، فسبب الوجوب قد

<<  <  ج: ص:  >  >>