للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما روى عن عمر -رضي الله عنه-.

ويتفقد من ذلك ما يلزمه، ويجب عليه تفقده.

لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.

[[تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]]

[٢٢١] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.

لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.

[٢٢٢] قال:

وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.

وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.

[٢٢٣] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.

[٢٢٤] قال:

وكذا المدعى عليه والشهود.

أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>