لما روى عن عمر -رضي الله عنه-.
ويتفقد من ذلك ما يلزمه، ويجب عليه تفقده.
لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.
[[تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]]
[٢٢١] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.
لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.
[٢٢٢] قال:
وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.
وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.
[٢٢٣] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.
[٢٢٤] قال:
وكذا المدعى عليه والشهود.
أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute