للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لأن المهر إنما وجب عوضاً عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.

[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:

الصداق على من أخذ بالساق.

[[تزويج الأب لأبنه أو ابنته]]

[١١٤٢] ذكر عن عامر الشعبي قال:

لا يجبر على النكاح إلا الأب.

يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.

قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.

[[ضمان المهر في تزويج الصغار]]

[١١٤٣] ذكر عن شريحة أنه قال:

إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>