للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[شهادة بائع الأكفان]]

[١٤٦٤] قال:

وشهادة بائع الأكفان لا تقبل.

قال شمس الأئمة الحلواني:

إنما لا تقبل عندنا إذا أبتكر لذلك، وترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذٍ يتمنى الموت والطاعون.

أما إذا كان يبيع الثياب، ويشتري منه الكفن، فتجوز شهادته.

والله أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>