للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة]

[٩٥٨] [قال]:

وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابنا الوكيل فلا تجوز شهادتهما.

لأن الشهادة على الوكالة إنما يحتاج إليها إذا كان الأب [مدعياً]، فكان في الشهادة إثبات صدق الأب، وفيها إثبات حق القبض، والخصومة له، وفيه منفعة للأب فلا تقبل.

[٩٥٩] قال:

وكذلك شهادة أبوي الوكيل، وشهادة ولد ولده وإن سلفوا، وشهادة أجداده وإن علوا لا تجوز.

لما قلنا.

[٩٦٠] قال:

وكذلك شهادة أبوي الطالب وابنيه وولده وأجداده.

لأن الموكل إذا كان مدعياً فإن في قبول الشهادة إثبات

<<  <  ج: ص:  >  >>