وفيه دليل أيضا أن كل حكم امضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
[[بم يقضى القاضي]]
[٣٧] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب -رحمه الله -:
وينبغي للقاضي أن يقضى بما في كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ؛ لأن الكتاب أمام المتقين وأمام كل حجة.
فإن ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله تعالى قضى في ذلك بما جاء فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. لأنا أمرنا بإتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام -قال تعالى:
{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا … } الآية.
فإن لم يجد نصا جاء عن رسول إلى -صلى الله عليه وسلم -، قضى فيه بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -.