للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[تعارض البينتين]]

[١٠٩٩] قال:

ولو أن رجلاً جاء بشاهدين على صك بألف درهم، وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن ألف درهم، فهذا على ثلاثة أوجه:

لما أن يكون كل واحد منهما مؤرخاً.

أ، لم يكن كل واحد منهما مؤرخاً.

أو كان أحدهما مؤرخاً والآخر لا.

أما في الوجه الأول [فانه] ينظر أن كان تاريخ البراءة [بعد] تاريخ الصك، يعمل بصك البراءة لا بصك المال.

لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح إذا كانت بعد وجوب المال، وليس ههنا مال آخر واجب سوي ما ظهر في هذا الصك، فتنصرف البراءة إليه، فصار المديون بريئاً عن صك المال.

وإن كان صك المال بعد صك البراءة يعمل بصك المال، ويجب المال.

لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، فلا تعمل تلك البراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>