للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله]

[٦٧١] قال:

ولو ان قاضيًا عزل عن القضاء، فقدمه رجل الى القاضي الذي ولى بعده، فقال: ان هذا قتل ابني فلانا وهو قاض او فعل به ما ذكر في الكتاب، وانه فعل ذلك ظلمًا، وقال القاضي المعزول: انما قضيت له ببينة قامت عندي على ذلك، اوإقرار وجد من الخصم، فان القول في ذلك كله قول القاضي، ولا ضمان على القاضي، ولا يمين عليه.

اما لا ضمان عليه فلوجهين:

احدهما: ان القاضي اضاف فعله الى حالة معهودة تنافي تلك الحالة وجوب الضمان، فيكون هذا انكارًا للضمان اصلاً، فيكون القول قوله؛ كالصبي إذا قال: طلقت امرأتي، او اعتقت عبدي في حالة الصبا، يقبل قوله، ولا يقع الطلاق والعتاق، كذا هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>