للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٩] قال:

ولو ان قاضيًا استحلف رجلاً، ولم يجعل الامام ذلك اليه، فحكم خليفته القاضي بشيء، لم يجز ذلك؛ لما قلنا، فان أجازه القاضي وانفذه فهذا على وجهين:

اما ان يكون الخليفة من أهل القضاء.

او لم يكن؛ بان كان عبدًا، او ذميًا، او صبيًا، او مجنونًا.

ففي الوجه الاول: جاز عندنا.

وعند زفر: لا يجوز.

وهذا بناء على ان الوكيل إذا وكل غيره بالتصرف، ولم يكن مأذونًا فيه، فتصرف الوكيل الثاني، فرفع الى الاول، واجاز الاول، جاز عندنا، وعند زفر لا يجوز، فكذا هذا.

وفي الوجه الثاني: لا يجوز.

لان في الوجه الثاني لو أجاز شهادة هؤلاء لا تجوز فالقضاء اولى.

[٦٧٠] قال:

ولو ان المرأة استقضت، فحكمت بأشياء جاز حكمها في كل شيء حكمت به الا في الحدود والقصاص.

اعتبارًا لقضاء بالشهادة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>